JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تختص المحاكم التأديبية والإدارية العليا بنظر الطعون المتعلقة بالجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين لدى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول

 

تختص المحاكم التأديبية والإدارية العليا -حسب اختصاص كل منها- بنظر الطعون المتعلقة بالجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين لدى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، التي تخضع لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة 1976.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونًا، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹5۹ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والتي تخضع لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷6. وكان مفاد نص المادة 107 من لائحة الهيئة المشار إليها- الواجبة التطبيق أيضًا على جميع الشركات التابعة- أن الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين يكون للمحاكم التأديبية والإدارية العليا كل حسب اختصاصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا- بذلك- على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائيًا بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1990 لسنة 82ق – نقض مدني- جلسة 20/6/2021(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة