JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة في تحديد الاختصاص القيمي والنوعي للمحاكم الاقتصادية يكون بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى

 

العبرة في تحديد الاختصاص القيمي والنوعي للمحاكم الاقتصادية- وفقًا لأحكام القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ بإنشاء المحاكم الاقتصادية- يكون بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المشرع من خلال القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية تشكل من دوائر ابتدائية، واستئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعي والقيمي معًا في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة ملايين جنيه فيما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بالدائرة الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهيًا المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في هذه الحالة بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها على مبلغ عشرة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان، ينص على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- .....2-........ 3- ............ ۷- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية......، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات التي يختص بها مجلس الدولة، أن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التي أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلًا عن شركة بريد برى وأباني الإيطالية قد أقام دعواه على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ جنيه بالتضامن فيما بينهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب تقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة موكلته ووضعها على قطع الغيار التي استوردها الطاعن من الخارج وبيعها في السوق المصرى، وكانت تلك الطلبات كما حصلها الحكم المطعون فيه بمدوناته تتعلق بالكتاب الثاني لقانون الملكية الفكرية، فإن الفصل في هذه المنازعة يصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المرفوع من الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية العادية بما ينطوي على اختصاصه ضمنيًا بنظر المنازعة، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 6143 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 24/2/2022)

 

وقضت بأن:(مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات أن دعاوی صحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر بقيمة المتعاقد عليه أي بقيمة أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال، وكان النص في المادة السادسة من موضوع العقد، وأن الشيء المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1-... 2-... 3-... 4-... 5-... 6-... 7-... 8-... 9-... 10-... 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة بما مفاده أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري ومايز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان. وأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الطلبات الختامية للطاعنين في دعواهم هى الحكم ببطلان عقد وشهادة تأسيس شركة رويال سكولز الخاصة للغات وما يترتب على ذلك من آثار، وكان الثابت بالأوراق أن رأس المال المرخص للشركة ستة وستون مليون جنيه، والمصدر لها هو ستة ملايين وستمائة ألف جنيه، على أن يتم رفع رأس المال المصدر في أول جمعية عمومية غير عادية بعد التأسيس إلى المبلغ المرخص به، مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول بطلان عقد تأسيس الشركة محل التداعي والذي تقدر قيمته بمجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان والذي لا يجاوز عشرة ملايين جنيه، وإذ صدر القانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في تاريخ لاحق وعمل به اعتبارًا من 1/10/2019 أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/3/2020 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال، وإذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ملايين جنيه، فإن المنازعة تضحى من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملًا بالمادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩. مما كان يتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية المختصة قيميًا تطبيقًا له، وكان الحكم المطعون فيه -الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية- خالف النظر السالف بيانه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنيًا بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 146 لسنة ٢٠١٩ من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 12370 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 21/2/ 2022 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة