JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرارات التي يصدرها اتحاد الغرف التجارية بشأن الرسوم والقرارات التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات ادارية الاختصاص بنظرها معقود لمحاكم القضاء الإداري

القرارات التي يصدرها اتحاد الغرف التجارية بشأن الرسوم المقررة بموجب قانون إنشائها، والقرارات التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية تعد من قبيل القرارات الإدارية، ومن ثمَّ فإن الاختصاص بنظرها معقود لمحاكم القضاء الإداري.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2015 على أن: "تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هى الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة"، وفي المادة الثالثة منه على أن: "تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة والصناعة ..."، وفي المادة 39 من ذات القانون على أن "يعين الوزير المختص لدى الغرفة مندوبًا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح ..."، وفي المادة 42 منه على أن "يتكون من الغرف التجارية اتحادٌ عام يسمى الاتحاد العام للغرف التجارية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة مقره مدينة القاهرة، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد العام للغرف التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مارس 1955 ويقوم بتنسيق جهود الغرف التجارية والنهوض بها وله على الأخص ..."، يدل على أن اتحاد الغرف التجارية من أشخاص القانون العام وأن ما تصدره الغرف التجارية من قرارات بشأن الرسوم المقررة بموجب قانون إنشائها يعد من قبيل القرارات الإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم خضوع مجلس إدارة الشركة "محلج ميت يزيد" لرسوم الغرفة التجارية ورد المبالغ المسددة منها للطاعن بصفته، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالشرقية فيما تضمنه من خضوع مجلس إدارة الشركة "محلج ميت يزيد" لرسوم الغرفة التجارية وما يترتب على ذلك من آثار، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالًا للسلطة المخولة لها بموجب القوانين واللوائح وهو بهذه المثابة تتوافر له خصائص القرارات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظر موضوع الدعوى للقضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظرها فإنه يكون قد قضى ضمنًا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة إلى محكمة القضاء الإداري بالشرقية المختصة بنظرها، وذلك التزامًا وتقيدًا بقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24/6/2014 في الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق "هيئة عامة".)

(الطعن رقم 15268 لسنة 83ق – نقض مدني – جلسة 10/3/2020(

 

وقضت بأن:(مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن إصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة– والتي حلت محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992– تعد شخصًا اعتباريًّا عامًّا يتبع وزير الاستثمار وتعتبر أموالها أموالًا عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة أقامت قبل المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 5 لسنة 2008 أمام محكمة جنوب القاهرة الكلية بطلب الحكم بثبوت قرار الشطب من عضوية البورصة وبراءة ذمتها من أية مبالغ أو رسوم وعدم أحقية المطعون ضدهم بصفاتهم بمطالبتها بأية مبالغ أو رسوم مستقبلًا، على سند من القول من كونها كانت مقيدة بالبورصة بموجب صكوك أسهم بالجدول غير الرسمي، وتم قيد تلك الأسهم بالحفظ المركزي حتي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لها بتاريخ 27/12/2005، والذي اتخذ فيه مجلس الإدارة قرارًا بشطب أسهمها من بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية، والتي شطبت بعد تسوية التزاماتها بالقرار الصادر من البورصة بتاريخ 28/12/2005، والذي أنذرت به المطعون ضدهم بصفاتهم لتفعيل قرار الشطب، بيد أنها فوجئت بمطالبتها بمبالغ مالية دون وجه حق، وباللجوء إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار ورفض طلبها وكان ذلك مؤاداه أن تتحرك جهة الإدارة بالضرورة للتعرض للقرار المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع معه على جهة القضاء العادي نظره لخروجه عن نطاق اختصاصها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضه لكونه خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهى قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام، ويتعين وفقًا لنص المادة 269/1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 16954 لسنة 85ق – نقض مدني – جلسة 26/12/2021)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة