JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إتمام الإعلان في الميعاد هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه في الميعاد

القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إتمام الإعلان في الميعاد هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه في الميعاد الذي حدد القانون، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذي حدده القانون بوقت يكفي لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقي تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعًا لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعًا إلى تقصيره، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعي أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه، وأن من المقرر أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانونًا، ويجوز إثبات الغش– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذي حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذي سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذي استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعًا جوهريًا من شأنه– لو صح– أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 5229 لسنة 80ق – نقض مدني– جلسة 19/10/2021)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة