JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إغفال المحضر القائم بالإعلان إثبات عدم وجوده المراد إعلانه وصفة المستلم عنه يؤدي الي بطلان الإعلان

 

إغفال المحضر القائم بالإعلان إثبات عدم وجوده المراد إعلانه وصفة المستلم عنه وأنه يقيم معه وقت إجراء الإعلان يؤدي الي بطلان الإعلان.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الأصل في إعلان أوراق المحضرين -حسبما نصت المادة 11 من قانون المرافعات- أنه يجب أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإن لم يجده في هذا الموطن جاز له -عملًا بالمادة 12 من القانون المشار إليه- أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكنًا معه فإذا كان المحضر الذي باشر الإعلان لم يثبت عدم وجود المعلن إليه وإقامة من تسلم صورة الإعلان معه وصفته في الاستلام فإن إغفال هذه البيانات الجوهرية يؤدي إلى بطلان الإعلان، كما وأنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي ببطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدي جديته حتي إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان إعلانه أمام محكمة أول درجة بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وإعادة إعلانه وأن المحضر القائم على ذلك أغفل إثبات عدم وجوده ولم يبين صفة من تسلم الإعلان عنه، وكان الثابت أن المحضر إذ انتقل لإعلان الطاعن بأمر الأداء والقرار الصادر فيه وكذا إعادة إعلانه دون أن يثبت عدم وجوده وكذا صفة المتسلم عنه وأنه يقيم معه، ذلك أن البين من صورة الإعلان أنه سلم الإعلان بأمر الأداء لمن يُدعى......... دون أن يبين صفته في الاستلام أو أنه من المقيمين معه وأنه سلم إعادة الإعلان لمن يُدعى....... ولم يبين كذلك صفته في الاستلام وأنه يقيم معه وقت إجراء الإعلان وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة أن الإعلان بصحيفة الدعوى قد تم وفق صحيح القانون وهو ما لا يصح ردًا على دفاع الطاعن ولا يواجه الأساس الذي بني عليه فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 11868 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 27/12/2021)

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة