JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يعتبر الاستئناف المقابل المقام بعد مضي ميعاد الاستئناف استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله

 

يعتبر الاستئناف المقابل المقام بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، والقضاء بسقوط الحق في إقامته على سند ٍمن أنه رُفع بصفةٍ أصليةٍ بعد فوات الميعاد المقرر لرفعه خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلًا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرةٍ مشتملةٍ على أسباب استئنافه، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" يدل على أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. وإذا تناول الحكم الفصل قطعيًا في عدة طلباتٍ ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع -بعد فوات ميعاد الاستئناف- استئنافًا فرعيًا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضًا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. وعلى محكمة ثاني درجة- لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي- أن تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقًا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.)

(الطعن رقم 12313 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 22/3/2021(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة