JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الشريك المتنازل في شركة التضامن يظل مسئولًا عن ديونها السابقة على تاريخ تخارجه منها

 

الشريك المتنازل في شركة التضامن يظل مسئولًا عن ديونها السابقة على تاريخ تخارجه منها.

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى أولى حالات الحلول القانوني المقررة بالفقرة (أ) من المادة 326 من التقنين المدني- وعلى نحو ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى وجرى به قضاء هذه المحكمة- أن للموفي الذي يكون ملزمًا مع المدين أو ملزمًا بالوفاء عنه كالمدين المتضامن الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه رغم إرادة المدين والدائن على حد سواء. كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشريك في شركة التضامن يُسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فهو مسئول عنها مسئولية شخصية كما لو كان دينًا خاصًا به حتى لو كانت تلك الصفة قد زالت عنه لاحقًا بتخارجه من الشركة ومن ثم يظل الشريك المتنازل مسئولًا عن ديون الشركة السابقة فقط على خروجه منها طالما قام بإجراءات شهر هذا التنازل.)

(الطعن رقم 8048 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 25/5/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة