JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب على المحكمة عند نظرها التماس إعادة النظر أن تتحقق من تلقاء نفسها من أنه بني على سبب من الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات

 

يجب على المحكمة عند نظرها التماس إعادة النظر أن تتحقق من تلقاء نفسها من أنه قد رفع في ميعاده صحيحًا من ناحية الشكل ومتعلق بحكم انتهائي وبني على سبب من الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر وفق نص المادة 241 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ۲- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها. 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 4- إذ حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض. ۷- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، وأن المحكمة وهي تنظر التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحًا من ناحية الشكل ومتعلقًا بحكم انتهائي، ومبينًا على سبب من الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، فإذا ظهر لها أنه لم يبن على سبب من هذه الأسباب التي حددها القانون تعين عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس. وكان عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى محل النعي بالسبب الثاني ليست من ضمن هذه الحالات وأن البين من الأوراق أن منطوق الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5 لسنة 44 ق استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ قد جاء منطوقه بإثبات التنازل عن طلب الرد وتغريم الطالب اثني عشر ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصاريف وهو ما يخلو من وقوع أي تناقض بين أجزاء منطوقه على النحو الذي عنته المادة 241 من قانون المرافعات في فقرتها السادسة سالفة البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس تأسيسًا على أن الحكم الملتمس فيه قد تم تلاوته في جلسة علنية محددة سلفًا لانعقاد الدائرة لنظر الدعاوي وإصدار الأحكام وأن ميعاد الفصل في طلب الرد هو تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان وأن مخالفة المادة 159 من قانون المرافعات ليست من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من ذات القانون فضلًا عن عدم توافر الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة سالفة البيان ويكون معه الطعن بطريق التماس إعادة النظر على الحكم الاستئنافي غير مقبول بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون.)

(الطعن رقم 11292 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 17/3/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة