جواز
تقديم استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات، شريطة
أن يتم تقديمها خلال مدة التصريح، ويجب على المحكمة ألا
تفصل فيه إلا بعد إعادة الدعوى للمرافعة؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المادة 237 مرافعات
قد جرى نصها على أنه للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع
استئنافًا مقابلًا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا
رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلى
اعتبر استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وباب المرافعة لا
يعد مقفولًا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في حالة الترخيص للخصوم بتقديم
مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم
مذكرات فيه؛ لما كان ذلك، وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قِبَلِ المطعون ضده
خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولًا شكلًا
لرفعه قبل إقفال باب المرافعة إلا أنه من جهة أخرى؛ لتحقيق مبدأ المواجهة بين
الخصوم وما يستلزمه من احترام حق الدفاع الذي يعتبر أصلًا من أصول المرافعات يجب
على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف
للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في
شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي؛ لما
كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي
قد رفع من المطعون ضده أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة فإنه
كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعن بصفته
لسماع أقواله بفتح باب المرافعة، وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضده فإنها
بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعن في الدفاع مما يعد إخلالًا بمبدأ المواجهة بين
الخصوم وخروجًا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، ويكون الحكم
المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة
بتاريخ 14/11/2009 قررت حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 16/2/2010 وصرحت
بمذكرات في أسبوعين، وأقام المطعون ضده الاستئناف الفرعي بموجب مذكرة مودعة منه
بتاريخ 24/11/2009 أى خلال الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات ومن ثم يكون
الاستئناف الفرعى مقبولًا شكلًا، بيد أنه وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من
قرار المحكمة بفتح باب المرافعة فهى بذلك أهدرت حق الطاعن بصفته في الدفاع مما
يُعد إخلالًا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجًا على القواعد الأساسية التي تكفل
عدالة التقاضي ولا يقدح في ذلك ما طلبه الطاعن في مذكرته من رفض الاستئناف الفرعي
ولما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع،
بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. وحيث إنه لما كانت محكمة
الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعي على الرغم مما له من
أثر على موضوع الاستئناف الأصلي فإنه يترتب على نقض الحكم في الاستئناف الفرعي
المقام من الطاعن إعادة النظر في موضوع الاستئناف الأصلي.)
(الطعن
رقم 7209 لسنة 80ق – نقض مدني - جلسة 13/3/2022(