JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين و قضاء في شكل الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة، هو قضاء في شكل الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوعها، بما يوجب على محكمة الاستئناف- حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه: (لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع الدعوى ووقفت عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة، وهو قضاء منها في شكل الدعوى لا تستنفد به ولايتها في نظر موضوعها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المذكور وتصدى لموضوع الدعوى، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها، فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف إعادتها إليها حتى لاتفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 11038 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 18/1/2021)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة