JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع إنذار العامل كتابةً

يجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع إنذار العامل كتابةً بعد غياب خمسة أيام على الأقل في حال الغياب المتصل، أو بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع، ولا يُعتد بالإنذار إذا أُرسل قبل اكتمال هذه المدة وفقًا للمادة 69 من قانون العمل.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ يدل على أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل أن يكون الانقطاع بغير سبب مشروع وأن يسبق الإنهاء إنذار العامل كتابة بعد غياب خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل، أو بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع، فلا يُعتد بالإنذار إذا أُرسل قبل اكتمال هذه المدة إلا إنه ليس هناك ما يمنع من التراخي في إرساله إلى ما بعد اكتمالها ومنح العامل مدة أطول بوصف أن المشرع إنما وضع حدًا أدنى لعدد أيام الغياب الموجبة لتوجيه الإنذار في حالة الغياب المتصل والمتقطع من دون أن يضع حدًا أقصى لذلك، وهو ما يدل على قصده أن يكون هناك فاصل زمني بين إنذار العامل وبين إنهاء خدمته كي تتاح له فرصة العودة إلى عمله.)

(الطعن رقم 9143 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 20/3/2022)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة