JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر النزاع حول طلب إلغاء قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة السلبي بالامتناع عن تقدير ثمن الأرض

 

انعقاد الاختصاص لجهة القضاء الإداري بنظر النزاع الدائر حول طلب إلغاء قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة السلبي بالامتناع عن تقدير ثمن الأرض.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها منازعات مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات، وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة، وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة من هذا القانون لجهة القضاء العادي مما لازمه عودة الأمر في تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة، فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادي، بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة في الدعوى الماثلة- طلب إلزام الجهة الإدارية بتحديد الثمن النهائي لفدان الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضي وفق الأسعار السائدة في عام 2000 وفي ضوء القرارات الوزارية الصادرة في شأن بيع الأراضي الصحراوية وكتاب الهيئة الطاعنة وتحرير عقد بيع نهائي له- تدور حول إلغاء القرار السلبي الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة المطعون ضده الأول وتدخل بطبيعة الحال في نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية؛ إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع، وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية القضاء الإداري ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصورًا على جهة القضاء الإداري.)

(الطعن رقم 6219 لسنة 86ق – نقض مدني - جلسة 16/3/2022 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة