JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى - ويستثنى من ذلك الاحكام القطعية والاجراءات السابقة عليها

 

يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، ويستثنى من ذلك الأحكام القطعية الصادرة فيها والإجراءات السابقة على تلك الأحكام فلا تسقط ما لم تكن باطله في ذاتها، وتبقى قائمة منتجةً لآثارها في قطع التقادم.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقًا لنص المادة ۹۹ من قانون المرافعات وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة وهی تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم الأمر الذي يقتضي توحيد المترتب بالنسبة للجزاءين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة ۱۳۷ من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى إذ إنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها، أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثارًا أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقدير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة لتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها، وأن الحكم القطعي هو الذي يضع هذا النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم 1043 لسنة ۲۰۱۲ مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية والتي قضي فيها بجلسة 28/2/2013 بعدم اختصاصها محليًا وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتي أوقفتها جزائيًا لمدة أسبوع ولم يعجلها الطاعنون في الميعاد القانوني وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم بما في ذلك جميع إجراءاتها، إلا أنه لا تسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها بعدم الاختصاص المحلي ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ما لم تكن باطلة في ذاتها وهو ما يسري على اعتبار الدعوى كأن لم تكن وتعد إجراءً قاطعًا للتقادم إذ ليس في القانون ما يمنع من تطبيقها وهو ما يكون معه الحكم الأخير بعدم اختصاص المحكمة محليًا حكمًا قطعيًا لا يسقط بل يبقى قائمًا منتجًا لآثاره في قطع التقادم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من مرور أكثر من مدة ثلاث سنوات من 11/9/2009 تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتًا إلى 29/10/2014 تاریخ رفع الدعوى ملتفتًا عن إعمال أثر الحكم القطعي في دعوى التعويض الأولى- الدعوى رقم 1043 لسنة ۲۰۱۲ مدني الإسكندرية الابتدائية- ومن ثم فإن التقادم مثار النزاع قد قطع في 28/2/2013 تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص، وإذ كانت المدة من ذلك التاريخ إلى تاريخ رفع الدعوى مثار الطعن الماثل أقل من ثلاث سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 18945 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 9/10/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة