JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه أو لاختلافه عن موضوع الدعوى الأصلية هو قضاء في شكل النزاع لا تستنفد به المحكمة ولايتها

القضاء بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه أو لاختلافه عن موضوع الدعوى الأصلية هو قضاء في شكل النزاع لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان حكمها باطلًا. وأن الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقًا مستقلًاعن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة القانونية لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة ثاني درجة فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في الموضوع دون أن يُعد ذلك من جانبها تصديًا، ومن ثم لا تنطبق القاعدة آنفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة مما لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى إذا ما حكمت بقبول هذا الدفع ويتعين على المحكمة الاستئنافية إذا ما قضت بإلغاء الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد وقفت عند حد القضاء بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب المطروح بالدعوى الأصلية وهو قضاء شكلي لا تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوعه، فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف في هذا الصدد وتصدى للفصل في موضوع الطلب العارض وقضى برفض طلب صحة ونفاذ العقد المقدم من المطعون ضده والذي تضمن التزامات بعدم المضي في دعاوى أخری مغايرة للدعوى الراهنة وتوزيع حصيلة بيع عقار التداعي واشتراطا لمصلحة الغير دون الإعادة إلى محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين كمبدأ أساسي للنظام القضائي والمتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان الطلب العارض بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية ولقيام الارتباط بينهما، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في جميع أجزائه مع الإحالة إلى محكمة أول درجة.)

(الطعن رقم 12224 لسنة 84ق – نقض مدني - جلسة 28/12/2020(



(1) استقر قضاء محكمة النقض على أن:(مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائى، بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له، وإلا كان حكمها باطلًا، ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول تدخل المطعون ضدهم من الثامن للأخير شكلًا تأسيسًا على عدم وجود ارتباط بينه وبين موضوع الدعوى الأصلية، وهو قضاء منها في شكل التدخل لم تستنفد ولايتها في نظر ولايتها في نظر موضوعه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه صحيحًا إلى وجود ارتباط بين التدخل والدعوى الأصلية وألغى حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عدم قبول تدخل المطعون ضدهم من الثامن للأخير شكلًا، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعادة التدخل إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه، حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضى.) الطعن رقم 1902 لسنة 73ق– نقض مدني- جلسة 15/4/2013.


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة