JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من طرفيه على وجه التقابل عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي

 

يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من طرفيه على وجه التقابل عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسمًا للنزاع القائم بينهما أو توقيًا لنزاعٍ محتمل، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحًا، ومن ذلك الإقرار أمام الخبير بوجود مشروع تسوية وطلب إعادة الدعوى للمحكمة فهذا لا يعد صلحًا.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(يتعين لاحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلاؤهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع وأوجه دفاع شفاهة بالجلسات أن تكون واردة في محاضر مدونة ..... ولا يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها على ما يخالف أو ما يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات وتلك الإقرارات، وأن إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتمًا وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه، وأن الشارع- طبقًا للمادة 103 من قانون المرافعات- رسم طريقًا معينًا لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه، ويلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسمًا للنزاع القائم بينهما أو توقيًا لنزاع محتمل، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحًا ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن كلًا من طرفي التداعي قد حضر بوكيل أمام الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وقررا بوجود مشروع تسوية بينهما وطلبا إعادة الدعوى للمحكمة لتركها للشطب، فحكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحًا، وكان هذا الذي أثبت بمحاضر أعمال الخبير لا يعد صلحًا، إذ لم يمثل الطرفان عقب إيداع التقرير ليبينا ما تصالحا عليه وما نزل عنه كل منهما للآخر وما التزم به كل طرف لينحسم النزاع صلحًا ومن ثم فلا يعتبر ما قرراه بمحاضر أعمال الخبير صلحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بأسبابه إلى أن الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على التصديق على الصلح أمام المحكمة برفع دعوى مبتدأة أمام محكمة أول درجة طبقاً للمادة 103 من قانون المرافعات ورتب على ذلك عدم قبول الاستئناف، مما مفاده اعتبار ما جرى بين طرفي التداعي يعد صلحًا حال أنه لم يقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة عقد الصلح الذي يبين ما تصالحا عليه وينحسم به النزاع بل ترك الخصوم الدعوى للشطب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 7206 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 25/11/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة