JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار الشطب الذي لم يسبقه الإعلان بورود تقرير الخبير لا يُعتد به، ولايجوز –بناء عليه- القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن

 

قرار الشطب الذي لم يسبقه الإعلان بورود تقرير الخبير لا يُعتد به، ولايجوز –بناء عليه- القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لئن كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون هذا القضاء مبنيًا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم، حيث يوجب القانون هذا الإعلان، لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وكان النص في الفقرة (ه) من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه "وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقًا للإجراءات المبينة بالمادة 151"، والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن "يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل"، يدل على أن المشرع راعى في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أُعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصوم، على أن لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءًا لأى ضرر قد يحلق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير، مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بأسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 19/ 1/ 1997 شطب الاستئناف ثم قام الطاعن بصفته بتجديده من الشطب بصحيفة مودعة قلم المحكمة أُعلنت للمطعون ضدهما بصفتيهما بتاريخي 23/4/1997، 18/5/1997، وإذ قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استنادًا إلى عدم تجديده من الشطب خلال ستين يومًا على ما ذهبت إليه أن قرار الشطب صدر صحيحًا لأنه لا يوجب لإعلان الخصم بالجلسة المحددة بعد إيداع تقرير الخبير ويتعين عليه متابعة سيرها، فإن ما ذهبت إليه غير صحيح، ذلك أنه لا يجوز شطب الاستئناف قبل إعلان الطاعن بصفته بإيداع الخبير لتقريره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قرار الشطب الباطل، فإنه يكون مشوبًا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أضرت بالطاعن بصفته بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 4300 لسنة 67ق – نقض مدني- جلسة 20/2/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة