JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى بطلان حكم صادر من المحاكم الاقتصادية لانعدامه ليست من ضمن الدعاوى التي نص القانون على اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظرها

دعوى بطلان حكم صادر من المحاكم الاقتصادية لانعدامه ليست من ضمن الدعاوى التي نص القانون على اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظرها، فضلًا عن أنها دعوى غير مقدرة القيمة، ومن ثمَّ تختص بنظرها - وفقًا لقانون المرافعات- المحكمة الابتدائية.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الاختصاص النوعي محدد على سبيل الحصر في قانون المرافعات، وكانت دعوى بطلان الأحكام لانعدامها ليست من ضمن الدعاوى التي نص عليها القانون باختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب انعدامه بنظرها فضلًا عن كونها دعوى غير مقدرة القيمة فتختص بنظرها -طبقًا لقانون المرافعات- المحكمة الابتدائية، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:............... بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، وفيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب القضاء بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 1099 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة المنضمة للدعوى رقم 1098 لسنة 3 ق اقتصادي وذلك لصدوره في غير خصومة لامتناع محكمة الموضوع عن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون بعد أن تخلف الخصوم عن الحضور أمامها للمرة الثانية وقضت بدلًا من ذلك بشطب الدعوى بالمخالفة لأحكام القانون بما يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليها وانعدام هذا الحكم، ومن ثم صار الفصل في الدعوى الماثلة لا يستدعي تطبيق أي من سائر القوانين الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 سالف البيان، وبالتالي يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتختص بنظرها طبقًا لقانون المرافعات المحكمة الابتدائية العادية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في الفصل في الدعوى مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1905 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 25/3/2021 (


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة