JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يُشترط لقبول دعوى إخلاء المكان لعدم سداد الأجرة تكليف المستأجر بالوفاء ومرور خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك

 

يُشترط لقبول دعوى إخلاء المكان الخاضع لقانون إيجار الأماكن لعدم سداد الأجرة، تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه ومرور خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وأنه لما كان النص في المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك، يدل على أن حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلًا قبل رفع الدعوى، وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بذلك ثم مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا التكليف فإن أوفى المستأجر قبل إقامة الدعوى فإنها تكون غير مقبولة، ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد إقامتها إذ لا محل لإلزامه بموالاة السداد.)

(الطعن رقم 16074 لسنة 83ق – نقض مدني- جلسة 26/12/2021 (

 

 

 

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة