JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحق في استرداد المبالغ التي دُفعت تنفيذًا لحكم الاستئناف بعد إلغائه لا يتقادم إلا بمرور خمس عشرة سنة

الحق في استرداد المبالغ التي دُفعت تنفيذًا لحكم الاستئناف بعد إلغائه لا يتقادم إلا بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بالإلغاء.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق، باعتبار أنه كان مستحقًا عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذي كان مصدرًا له، أصبح بقاؤه تحت يد من حصَّله بعد هذا الزوال بغیر سند، ويحق للموفي استرداده باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أيضًا أن التقادم وفقًا لنص المادة ۳۸۳ من القانون المدني ينقطع فضلًا عن المطالبة القضائية بالتنبيه أو بالحجز الحاصل من الدائن الذي بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ محل النزاع قد حصَّلته الشركة المطعون ضدها بحق من البنك الطاعن وفقًا للحكم الصادر لصالحها في الاستئناف رقم 4۸۹ لسنة ۸۷ ق القاهرة، إلا أنه بصدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 438 لسنة 42 ق بتاريخ 28/6/1976 والقاضي بإلغاء هذا الحكم فقد صار بقاء هذا المبلغ تحت يد الشركة المطعون ضدها بغیر سند، ويحق للبنك الطاعن استرداده باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن قد قام بالحجز ضد الشركة المطعون ضدها في 26/1/1977 ثم أعقب ذلك بالتنبيه عليها بسداد المبلغ محل النزاع بتاريخ 23/1/1989، وإذ كانت مدة التقادم الطويل لم تكتمل منذ صدور حكم محكمة النقض مرورًا بهذين الإجراءين القاطعين للتقادم وحتى إقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 20/6/1993 ومن ثم فإن ذلك الدين لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام التقادم الثلاثي على الدين محل النزاع فإنه يضحى معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3431 لسنة 68ق – نقض مدني- جلسة 6/2/2020(

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة