دعوى تسوية الحساب غير مقدره القيمة ينعقد الاختصاص بنظرها
للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية متى كانت ناشئة عن تطبيق أىٍ من القوانين
التي نصت عليها المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر قانونًا أن اختصاص الدوائر الابتدائية
بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه أما
إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في
اختصاص الدوائر الاستئنافية بها، وأن دعوى تسوية الحساب تعتبر- وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة-غير مقدرة القيمة؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة
الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية متى كانت ناشئة عن تطبيق أي من القوانين التي نصت
عليها المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه. ولما كانت
دعوى المطعون ضده الثاني قِبَل البنك الطاعن قد أُقيمت بطلب الحكم بندب مكتب خبراء
المحكمة الاقتصادية لتصفية الحساب بينهما بشأن عقود التسهيلات الائتمانية محل
النزاع، ومن ثَم تُعد الدعوى الأصلية من الدعاوى غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص
للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها وجميع الطلبات العارضة فيها أيًا
كانت قيمتها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة غير
مختصة قيميًا على غير أساس.)
(الطعن رقم 8273 لسنة 85ق – نقض مدني - جلسة
14/12/2021)