الأصل
أن الإعذار يكون بإنذار المدين على يد محضر؛ للوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه،
ويقوم مقامه كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه، يسجل عليه
التأخر في تنفيذه، فرفعُ الدعوى بطلب الفسخ يتضمن إعذارًا للمدين بتنفيذ التزامه،
بشرط اشتمال صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(الإعذار هو وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه، وقد بينت
المادة ۲۱۹ من
القانون المدني الإجراءات التي يتم بها الإعذار فنصت على أن يكون إعذار المدين
بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه
المبين في قانون المرافعات. فالأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر
بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو
فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه. ولا يتطلب
القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد في حالة عدم وفائه
بالتزامه، ذلك لأن الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن
الوفاء بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل
رفع الدعوى بطلب أيهـــمــا، ومن المقرر أن رفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر متضمنًا إعذارًا
للمدين بتنفيذ التزامه، إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، لما
كان ذلك وكان البين من الإنذار رقم ...... بتاريخ
26/7/2011 أنه تضمن تنبيهًا من الطاعن بصفته للمطعون ضده الأول بتنفيذ التزامه الذي
تخلف عنه وسجل عليه التأخير في التنفيذ وطالبه برد المبالغ التي تحصل عليها لتنفيذ
هذا الالتزام كما أن البين من صحيفة الدعوى المبتدأه بطلب الفسخ أنها تضمنت دعوة
الطاعن بصفته للمطعون ضده الأول إلى تنفيذ التزامه حين اشتملت على تقرير الطاعن
بسابقة التنبيه على المطعون ضده الأول للوفاء بالتزامه مرارًا وتكرارًا إلا إنه
تقاعس ومن ثم يعتبر هذا وذاك قد وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه وهو ما
يتحقق به شرط الإعذار؛ عملًا بالمادة ۲۱۹ من
القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق
الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 17683 لسنة 85ق – نقض
مدني- جلسة 15/3/2022)
وقضت
بأنه:(إذا كان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذارًا إلا أن شرط ذلك أن تشتمل
صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بعد أن انتهت إلى أن حقيقة طلبات الشركة
الطاعنة المدعية في الدعوى قد اقتصر على طلب فسخ العقد المؤرخ 5/4/2000 والتعويض
عنه مع منع الشركة المطعون ضدها من استخدام الباركودات المتعاقد عليها بمقتضى
العقد سالف البيان، خلصت في قضائها إلى عدم قبول الدعوى بفسخ العقد المؤرخ
5/4/2004 المبرم بينهما لعدم إعذارها بتنفيذ التزاماتها عليها لما حصلته من خلو
أوراق الدعوى منه، وأن الشهادة المقدمة من المحضرين لا تغنى عنه، إذ هي لا تبين فحوى
هذا الإنذار وما إذا كان يتعلق بموضوع الدعوى من عدمه وكان ما خلص إليه الحكم
المطعون فيه له أصل ثابت ويكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، فإن
النعي عليه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا لا تجوز إثارته أمام هذه
المحكمة.)
(الطعن رقم 1890 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 21/3/2022(