JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لرد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر إلى وزارة الأوقاف

 

يشترط لرد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر إلى وزارة الأوقاف أن تكون قد سلمت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقًا للقانون رقم 44 لسنة 1962، وألا تكون تلك الهيئة قد تصرفت فيها سواء بقيت هذه الأراضي على حالها أو أصبحت جزءًا من كردون المدينة الداخلة في نطاقها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف، أن المشرع اشترط لرد هذه الأراضي شرطين: أولهما: أن تكون هذه الأراضى قد سلمت للهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقًا للقانون رقم 44 لسنة 1962، وثانيهما: ألا تكون الهيئة قد تصرفت فيها سواء بقيت هذه الأراضي على حالها أو أصبحت جزءًا من كردون المدينة الداخلة في نطاقها مما مؤداه أن المشرع سوى بين الأرض الزراعية وأراضي البناء في وجوب ردها إلى هيئة الأوقاف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الأراضي التي تسلمها الإصلاح الزراعى وفقًا للقانون رقم 44 لسنة 1962 جميعها أراضي زراعية وبالتالي فإنها واجبة الرد طبقًا للقانون 42 لسنة 1973 للهيئة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المساحة موضوع محضر التسليم عبارة عن مسكن بعزبة الصالحية ومسكن بعزبة الثمانين ليست بأراضى زراعية وليست داخلة كردون المدن، ومن ثم تكون هذه الأراضي غير واجبة الرد ورتب على ذلك أن قضى ببطلان محضر التسليم المؤرخ 22/9/1998 فإنه يكون قد اشترط شرطًا للرد لم يستلزمه المشرع في القانون المشار إليه وحال ذلك بينه وبين بحث ملكية المطعون ضدهم لعقارات النزاع، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.)

(الطعن رقم 11481 لسنة 82ق – نقض مدني- جلسة 2/2/2020(

 

وقضت بأن:(مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 -بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف– أن المشرع اشترط لرد هذه الأراضي شرطين: أولهما: أن تكون هذه الأراضي قد سلمت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقًا للقانون رقم 44 لسنة 1962، وثانيهما: ألا تكون الهيئة قد تصرفت فيها سواء بقيت هذه الأراضي على حالها أو أصبحت جزءًا من كردون المدينة الداخلة في نطاقها، مما مؤداه أن المشرع سوى بين الأرض الزراعية وأراضي البناء من وجوب ردها إلى هيئة الأوقاف، وكان البين مما حاصله الحكم المطعون فيه أن محضر تسليم الأراضي إلى هيئة الأوقاف قد شمل تسليم عقار الطاعن والأرض الفضاء المحيطة به وذلك نفاذًا لنص المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1973 المشار إليه، ولم يدّعِ الطاعن حصول تصرف له من هيئة الإصلاح الزراعي قبل صدور هذا القانون، ومن ثم وجب ردهما إلى هيئة الأوقاف ويضحى طلب بطلان محضر التسليم لا يصادف صحيح القانون ويتعين رفضه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يوافق هذا النظر فإنه يكون خلص إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه تقريراته القانونية الخاطئة، ومن ثم فإن النعي عليه– أيًا كان وجه الرأي فيه– غير منتج وبالتالي يكون الطعن غير مقبول.)

(الطعن رقم 8077 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 8/11/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة