JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أثر تَحوّل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بالشركة لجهة القضاء العادي

 

أثر تَحوّل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات، واعتبار الشركة من أشخاص القانون الخاص بالقانون رقم 19 لسنة 1998ــ انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بالشركة بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون في 27/3/1998 لجهة القضاء العادي.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 على أنه تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات...... وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة كما تتحمل جميع التزاماتها، وفي المادة الثانية منه على أن تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص..... كما تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل.... وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة، وفي المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على أنه تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والطعون التي تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفًا فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون، مفاده أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحولها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد أشخاص القانون الخاص وهو ما ينعقد معه الاختصاص بالدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة بدءًا من 27/3/1998 تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1998 لجهة القضاء العادي، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت في 21/12/2013 بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه فإن الاختصاص بنظرها يكون للقضاء العادي.)

(الطعن رقم 16815 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 7/6/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة