JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي لا يمس أصل الحق

 

اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، ولا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد، ولا يحوز حكمه الحجية أمام محكمة الموضوع.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل، وأن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق وأنه لا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد، كما أن الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.)

(الطعن رقم 2357 لسنة 69ق – نقض مدني - جلسة 26/12/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة