الدين
المطالب برده وفقًا لقاعدة الإثراء بلا سبب دين مدني يسري عليه سعر الفائدة المقرر
للمسائل المدنية بواقع 4%.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(المقررــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن النص في المادة 185 من
القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه
مضافًا إليه الفوائد متى كان سيئ النية، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي
ترفع فيه دعوى رد غير المستحق وتحتسب الفائدة بواقع 4% في المسائل المدنية و5% في
المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة 226 من القانون المدني، كما أنه من المقرر
أن الدين المطالب برده وفقًا لقاعدة الإثراء بلا سبب هو دين مدني يسري عليه سعر
الفائدة المقرر للمسائل المدنية وهو 4% سنويًا.)
(الطعن رقم 397 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 28/1/2020(
وقضت
بأن:(المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن مؤدى نص المادة 185 من القانون
المدني أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان
سيئها, وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له، أما إذا
توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أما إذا
علم بعد تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ
النية بعد ذلك، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقًا
لنص المادة السالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب
الالتزام بالدين المدفوع له، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية. لما
كان ذلك، وكان البين مما سلف بيانه أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعي قد تسلمتها
الدولة ابتداءً بحق بموجب النصوص سالفة البيان إلى أن قضى بعدم دستوريتها بموجب
الحكم الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية([1])،
والنافذ من اليوم التالي لتاريخ نشره في 16/9/2004، بما أصبح بقاؤها تحت يدها دون
سند، فتلتزم بردها وفوائدها منذ هذا التاريخ الأخير. كما وأن من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أنه يخصع لقاعدة
الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدني، ومن ثم فإن الدين المطالب برده
وفقًا لهذه القاعدة هو دين مدني، وأن العبرة بتحديد سعر الفائدة في التمييز بين
المسائل التجارية التي يكون فيها سعر الفائدة 5% هو بالمدين باعتباره الطرف الضعيف
في هذا الصدد، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل
المدنية بواقع 4% حتى ولو كان الدائن تاجرًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وجرى في قضائه بإلزام الطاعن بصفته وهو ليس من طائفة التجار بالفائدة
القانونية بنسبة 5% على مبلغ الدين غير المستحق المقضي عليه برده وهو دين مدني
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.)
(الطعن
رقم 859 لسنة 76ق – نقض مدني- جلسة 21/3/2021(
وبأن:(المقرر-
في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت
لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما
استثنى بنص خاص وهو ما قرره المشرع في المادة 20 من قانون التجارة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد
قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء به يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها هو
التزام مدني وليس تجاريًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه
بإلزام المصلحة الطاعنة مصلحة الجمارك بالفوائد القانونية بنسبة 5% حال أن
التزامها هو التزام مدني وليس تجاريًا فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه نقضًا
جزئيًا في هذا الخصوص، وحيث إن الموضوع فيما تم نقضه صالح للفصل فيه، ولما تقدم
يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه بشأن سعر الفائدة بجعلها 4% سنويًا من
تاريخ المطالبة القضائية.)
(الطعن
رقم 11892 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 24/6/2021(
(1)
حيث قضت المحكمة بجلسة 5/9/2004 (أولًا:
بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة
1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية. ثانيًا: سقوط الفقرة الثانية من المادة (111)
من قانون الجمارك سالف البيان. ثالثًا: سقوط
قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965
و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له
رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997. رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.)