JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فيجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض

 

إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء او النزع ولا يكتفي بخصم المبلغ الذي تم صرفه

حيث قضت محكمة النقض بأن :- ولئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له - وفقاً للأسس سالفة البيان - أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك بمذكرة الدفاع المقدمة منه بتاريخ 9/1/2021 أمام محكمة الموضوع باستبعاد مساحة من الأرض المستولى عليها تعادل المبالغ التي تم صرفها لمورث مورثة المطعون ضدهم وفقاً لقيمتها الحقيقية وقت الاستيلاء الفعلي عليها والتي اختصت مورثة المطعون ضدهم منها بمبلغ 22054,90 جنيهاً، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث ذلك الدفاع وقضى بالتعويض عن كامل المساحة المستولى عليها استناداً إلى تقرير الخبير دون استبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي صرفها المطعون ضدهم؛ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5958 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 2 / 2023 

وفي ذات المعني :- إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها، فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له - وفقا للأسس سالفة البيان - أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء،
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14401 لسنة 91 ق - جلسة 7 / 11 / 2022 *

وقضت بأن :- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له وفقاً للأسس سالفة البيان أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه المؤرخة ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠ باستبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها وفقاً لقيمتها وقت الاستيلاء وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى صرف الجهة الإدارية للخاضع للاستيلاء مورث المطعون ضده أولاً تعويضًا مقابل الاستيلاء على الأطيان محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعمِل هذا الدفاع بأسباب سائغة كافية لحمله بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق جَرَّهُ ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11070 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 10 / 2022 

وفي ذات المعني قضت بأن :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له وفقاً للأسس سالفة البيان أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه المؤرخة ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠ باستبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها وفقاً لقيمتها وقت الاستيلاء وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى صرف الجهة الإدارية للخاضع للاستيلاء مورث المطعون ضده أولاً تعويضًا مقابل الاستيلاء على الأطيان محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعمِل هذا الدفاع بأسباب سائغة كافية لحمله بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق جَرَّهُ ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11083 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 10 / 2022 

وقضت ايضا بان :- أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجهي النعي غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحثه والرد عليه وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره دون استبعاد مساحة من الأطيان تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأطيان وقت الاستيلاء فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذي جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 7968 لسنة 91 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 
*أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16733 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 6 / 2022 

وقضت في ذات المعني بانه :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقة للأرض المستولى عليها ، فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له وفقاً للأسس سالفة البيان أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها وفقاً لقيمتها وقت الاستيلاء وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع وتلك المستندات إيراداً ورداً بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الشأن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 957 لسنة 91 ق - جلسة 21 / 6 / 2022 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14016 لسنة 90 ق -جلسة  11 / 7 / 2021 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11145 لسنة 84 ق - جلسة 16 / 11 / 2020 


وقضت كذلك بأن :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها، فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأرض موضوع التداعي بالمبلغ المقضي به دون أن يستبعد مساحة من الأرض تعادل المبلغ الذي تم صرفه والوارد بتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15210 لسنة 88 ق - جلسة 19 / 12 / 2019 

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-
لئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق فى قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم فى الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقة للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له ـــــ وفقاً للأسس سالفه البيان ـــــــ أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستبعاد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التى تم صرفها وفقا لقيمتها وقت الاستيلاء وقدم للتدليل على ذلك المستندات الآتية : مكاتبات بين الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى والإدارة المركزية للشئون القانونية بالإصلاح الزراعى والإدارة المركزية للملكية والحيازة والبنك المركزى المصرى بشأن صرف تعويضات للخاضع ـــــ مورث المطعون ضده الأول ــــــــ إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وتلك المستندات إيراداً ورداً واكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوها أيضاً من بحث هذا الدفاع والرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الشأن دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14763 لسنة 86 ق - جلسة 15 / 5 / 2018 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15042 لسنة 85 ق - جلسة 2 / 4 / 2018 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 933 لسنة 81 ق - جلسة 19 / 3 / 2018 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10490 لسنة 75 ق - جلسة 8 / 4 / 2017
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8731 لسنة 82 ق - جلسة 14 / 5 / 2016 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8840 لسنة 82 ق - جلسة 14 / 5 / 2016 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8022 لسنة 80 ق - جلسة 19 / 1 / 2015 
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8196 لسنة 80 ق - جلسة 19 / 1 / 2015 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6646 لسنة 80 ق - بتاريخ 17 / 3 / 2014 - مكتب فني 65 - صـ 500 - ق 68 *

ماسبق دفاع قانوني يخالطه واقع يجب التمسك به امام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وان يقدم الدليل عليه

حيث قضت محكمة النقض بن
(أما النعي بعدم استبعاد مساحة من الأرض المستولى عليها تعادل المبالغ التي صرفها من تعويض للمطعون ضدها الأولى محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء فإنه دفاع قانوني يخالطه واقع لم يتمسك به الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لم يقدم ما يفيد صرف المطعون ضدها الأولى لثمة تعويضات عن الاستيلاء ومن ثم فأن النعي غير مقبول ،
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15063 لسنة 90 ق - جلسة 25 / 9 / 2021 
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1893 لسنة 91 ق - جلسة 11 / 12 / 2021 

وقضت بان
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه السابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه قدر التعويض على كامل مساحة الأطيان المستولى عليها ، ولم يستبعد منها مساحة تعادل قيمة مبلغ التعويض الذي سبق صرفه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله . وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته لم يقدم صور رسمية تفيد أن هناك تعويض قد سبق صرفه للورثة أو المورثين حتى يتسنى التحقق من صحة ما ينعاه ، ومن ثم يضحى النعي مفتقراً لدليله وغير مقبول .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9408 لسنة 90 ق - جلسة 26 / 6 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة