JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قبول المستأنف عليه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي يترتب عليه عدم قبول استئنافه الفرعي

 

قبول المستأنف عليه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي يترتب عليه عدم قبول استئنافه الفرعي، وطلبه رفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولًا للحكم

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافًا فرعيًا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبول الحكم المستأنف، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر، هذه العله تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن إقامة الطاعنين استئنافًا فرعيًا على حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ 6/3/1999 بأحقيتهم في التعويض عن الأطيان مثار النزاع والتي تعذر ردها عينًا إليهم بعد ثلاثة عشر عامًا من تاريخ صدوره واستئنافه أصليًا من المطعون ضده الثاني بتاريخ 4/4/1999 بالاستئناف رقم 24 لسنة 48 ق قيم عليا، وبعد تنفيذهم لهذا الحكم واستلام كل منهم نصيبه في التعويض المقضي به وإقرار وكيلهم بذلك أمام الخبير بتاريخ 7/6/2006 مما يعد قبولًا منهم للحكم المستأنف، تنتفي معه عله جواز الاستئناف الفرعي المقام على ذلك الحكم، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول هذا الاستئناف. فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.)

(الطعن رقم 9189 لسنة 84ق– نقض مدني - جلسة 27/8/2020(



(1) استقر قضاء محكمة النقض على أن: (طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولًا منه لذلك الحكم مانعًا إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف الفرعي المبدى من الطاعن بصفته تأسيسا على أنه قدم مذكرة بدفاعه بجلسة 23/11/2002 طلب فيه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وكان ذلك بعد إقامة الاستئناف الأصلي التي أودعت صحيفته في 5/3/2002 ومن ثم يعتبر طلبه تأييد الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي قبولًا له ومن ثم لا يجوز له رفع استئناف فرعي. وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ويضحى معه النعي الوارد بالسبب الأول على غير أساس(. الطعن رقم 1903 لسنة 76ق– نقض مدني- جلسة 6/7/2014، الطعن رقم 1700 لسنة 71ق– نقض مدني- جلسة 17/11/2002، الطعن رقم 1432 لسنة 61ق– نقض مدني- جلسة 13/2/2006، الطعن رقم 3635 لسنة 69ق– نقض مدني- جلسة 9/6/2012.

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة