JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفصل في المنازعة حول بطلان الإعلان بالصورة التنفيذية ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ

الفصل في المنازعة حول بطلان الإعلان بالصورة التنفيذية يؤثر حتمًا- إيجابًا أو سلبًا- في سير تنفيذ هذا الحكم وإجراءاته، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبالفصل نوعيًا في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير. وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هى تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. وكان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد في الدعوى يدور حول بطلان إعلان الطاعنتين بالصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 810 لسنة 1985 مدني الزقازيق الابتدائية، وكان القضاء في هذا الطلب إيجابيًا أو سلباً يؤثر حتمًا في سير تنفيذ الحكم المشار إليه وإجراءاته؛ فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد سار على هذا النظر؛ فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح؛ وبالتالى يضحى النعي عليه بسبب الطعن في هذا الخصوص غير مقبول.)

(الطعن رقم 2316 لسنة 66ق – نقض مدني - جلسة 20/10/2021 (

 

وقضت بأنه:(لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، وكان الثابت أن طلبات المطعون ضده في دعواه هى تمكينه من عين التداعي التي جرى إخلائه منها وذلك استنادًا منه إلى بطلان إعلانه بالسند التنفيذي وبالتالي بطلان كافة إجراءات التنفيذ التي تمت بموجب ذلك السند وكان القضاء بإجابة المطعون ضده إلى طلبه يؤثر حتمًا في سير التنفيذ وإجراءاته فإن المنازعة على هذا النحو تكون متعلقة بالتنفيذ وتدخل في اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من جدل حوله ينحل إلى مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة إسباغ التكييف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم توصلًا إلى تحديد اختصاصها بنظرها مما لا يقبل التحدى به أمام هذه المحكمة ويضحى التحدى به أمامها غير مقبول.)

(الطعن رقم 3352 لسنة 87ق – نقض مدني - جلسة 15/7/2021 (

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة