القضاء
بعدم قبول التدخل لعدم التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات وعدم تقديم الشهادة
الدالة على حصول هذا التأشير، وفقًا للمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964، لا
تستنفد به المحكمة ولايتها.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل
العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات
الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني،
ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه
الطلبات يدل على أن المشرع فرض على المدعي بطلبات في الدعاوى المشار إليها بهذه
المادة بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني اتخاذ إجراء معين هو
تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلبًا إضافيًا هو إجراء التغيير في بيانات السجل
العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول
التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة
أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب تدخل فيها، وذلك الإجراء الذي
أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق
في رفعها، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم
الطلب استقامَا، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في
المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية، ويشترط لإعمال هذا
القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات
الواجب قيدها، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة
طلبًا آخر، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة متعلقة بالدعاوى المشار إليها
بالمادة 32 من قانون السجل العيني آنفة البيان كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل
فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
المطعون ضدها الثالثة طلبت بصحيفة تدخلها تثبيت ملكيتها على الشقة محل النزاع ولما
كان عقار النزاع يقع بالجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني، وكان طلب تثبيت
الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري والتي تخضع
للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وكانت
محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول التدخل لعدم قيام المطعون ضدها الثالثة بالتأشير
في السجل العيني بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير
بمضمون الطلبات، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى
مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي التي تستنفد به المحكمة
ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وإذ استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التدخل وتصدت المحكمة للفصل في
الموضوع، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفاديًا
لتفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم، وهو ما كان يوجب معه نقض الحكم المطعون
فيه.)
(الطعن رقم 5197 لسنة 81ق – نقض مدني - جلسة 1/1/2022)