JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة في تقدير نصاب الطعن بالنقض هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة

 

مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام، والعبرة في تقدير نصاب الطعن بالنقض هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن العبرة في تقدير نصاب الطعن بالنقض هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة.)

(الطعن رقم 1138 لسنة 80ق – نقض مدني - جلسة 28/11/2021 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة