JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يُشترط لاستحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه إعذار المدين ما لم يُنص على غير ذلك

 

يُشترط لاستحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه إعذار المدين، ما لم يُنص على غير ذلك، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد أو أن يكون قد حَلَّ أجل الوفاء به وتأخر المدين في أدائه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(إعذار المدين هو وضعه قانونًا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخير الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرًا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير، بل لابد من إعذاره بالطرق التي بَيَّنَهَا القانون، فعندئذ يُصبح المدين ملزمًا بتنفيذ التزامه فورًا وأن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام والتأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرًا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلًا في أدائه، كما أن المقرر أن المقصود من الإعذار وفقًا للمادتين 218، 219 من قانون المدني هو مجرد تسجيل الدائن على المدين تأخره في تنفيذ التزامه حتى لا يُحمل سكوت الدائن محمل التسامح فيه أو الرضا الضمني به. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه -المؤيد للحكم الابتدائي- أن الثابت في عقد البيع المؤرخ 11/9/2007 المُبرم بين الطرفين التزام الشركة الطاعنة بتسليم المطعون ضده العين المبيعة في ميعاد غايته 30/6/2011 وبحد أقصى 90 يومًا بعده وتأخرها في تنفيذ التزامها التعاقدي بالتسليم بعد الميعاد المتفق عليه بعدة سنوات في 26/4/2017 وإعذار المطعون ضده لها في 21/5/2017 بعد التسليم، والتفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها بعدم إعذار المطعون ضده لها قبل حلول أجل التسليم، مما يصمه بعوار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 18148 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 29/6/2022(

 

وقضت بأن:(النص في المادة 157 من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، وفي المادة ۲۱۸ من ذات القانون على أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك. مفادهما أن إعذار المدين شرط للتعويض عن عدم تنفيذ الالتزام في أجله، إذ يترتب عليه وضع المدين في حالة المتأخر في التنفيذ بتسجيل هذا التأخير عليه. لكون مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخًرا في التنفيذ على نحو يرتب مسئوليته العقدية، فيتعين إعذاره لتنفيذ الالتزام نفيًا لمظنة التسامح والرضاء الضمني بهذا التأخير وعدم سعى الدائن للمطالبة بأداء الالتزام. فإذا أراد الدائن تنفيذ الالتزام الذي حل أجله، أو المطالبة بالتعويض عن التأخر في تنفيذه وجب عليه أن يعذر المدين بذلك لتترتب من تاريخ الإعذار النتائج القانونية للتأخير، ومنها استحقاق التعويض سواء كان متفقًا عليه بين العاقدين في شرط جزائي أو تقدره المحكمة. ويترتب على ذلك أنه في حالة خلو العقد من الاتفاق على الإعفاء من الإعذار فإن الإعذار اللاحق لتنفيذ الالتزام لا يرتب مسئولية المدين عن عدم تنفيذه في الأجل المتفق عليه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المبرم بين الطرفين تضمن بالبند العاشر النص على التزام الطاعن بتعويض قدره 4 % شهريًا من الثمن المدفوع في حال تأخره عن تسليم العين المبيعة في موعد غايته 30/11/2010 وخلا العقد من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم مطالبة الطاعنتين له باستلام المبيع وعدم إعذاره لتنفيذ هذا الالتزام الذي نفذه بمجرد طلبهما بموجب محضر تسليم رضائي وأن الإعذار المؤرخ 1/10/2011 جاء لاحقًا لتمام التسليم، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالتعويض عن عدم تسليم المبيع في الفترة من 30/11/2010 حتى 3/5/2011 السابقة على الإعذار الموجه إليه والذي لا يصلح سندًا للمطالبة بالتعويض عن التأخر في التسليم في فترة سابقة عليه، فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 2631 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 28/2/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة