JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإقرار الموقع من الخصم باستلام مستحقاته حجه عليه

 

الإقرار الموقع من الخصم باستلام مستحقاته حجه عليه، وإغفال الرد على التمسك بذلك بقالة إن الإقرار غير مبريء للذمة خطأ.

حيث قضت محكمة النقض بأن:(إغفـال الحكـم بحـث دفـاع جوهري أبــداه الخصـم أو مجابهـة هـذا الـدفاع بمـا لا يصـلح ردًا ســـائغًا يترتــب عليـه بطـلان الحكـم للقصـور فـي الأسباب الواقعـية. لمـا كـان ذلـك، وكـان الثابـت بـالأوراق أن الطـاعنة قــــد تمسـكت فـي دفاعـها أمـام محكمـة الموضـوع بأن هنـاك إقـرارًا موقـعًا مـن المطعـون ضـدهم يفيـد اسـتلامهم قيمـة المقابـل النقـــــدي لرصـــيد إجـــازات مـورثهم كـــاملًا إلا أن الحكــم المطعـون فيـه قضى برفض هـذا الـدفاع علـى قـول منـه إن الإقـرار غيـر مبرئ لباقي استحقاقات مـورث المطعـون ضـدهم وهـو مـا لا يواجـه دفـاع الطاعنـة ولا يصـلح ردًا سـائغًا عليـه؛ ذلـك أن الإقـرار المشـار إليـه ثابـت بـه اسـتلام المطعـون ضـدهم المبــالغ الخاصـة بالمقابـل النقـدي لرصـيـد إجـازات مـورثهم كافـة، ومـن ثـم فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون ران عليـه قصـور مبطـل أدى بـه إلـى الخطـأ في تطبيـق القـانون وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 15920 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 21/6/2022(

 

وقضت بأن:(المقرر بنص المادة 104 من قانون الإثبات أن الإقرار يعد حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات يأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم تدليلًا على صحة ما أورده بسبب الطعن صورة غير مجحودة من طلب الاستقالة وما يفيد استلام المطعون ضده لمستحقاته المالية كافة من جهة العمل وحتى تاريخ انتهاء عمله وأن ذمة الطاعن بصفته بريئة من أي مستحقات أخرى من أي نوع من تاريخ بداية عمله عند الطاعن حتى انتهاء خدمته بالاستقالة، ومن ثم تعد تلك المستندات حجة قاطعة على المطعون ضده في استلامه نسبة رسم الخدمة والأرباح ومقابل رصيد الإجازات والأجر ولا يحق له مطالبة الطاعن بها من جديد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة تلك المستندات ورتب على ذلك قضاءه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه، ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 13299 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 21/6/2022(

 

وبأن:(المقرر أن الإقرار المقصود في المادة 104 من قانون الإثبات باعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء، أما الإقرار في غير مجلس القضاء فيخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغًا. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانعقاد مسئولية الـشـركـة الـمـطـعـون ضــدهــا الأولى مسئولية محددة وفقًا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي أن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة أي راكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة التابعة للناقل الجوي مبنية على خطأ مفترض في جانبه وحصول الطاعنين على المبلغ المقضي به من المطعون ضده الثاني بصفته الشركة المؤمن لديها كتعويض عن حادث وفاة مورثتهما وفقد الأمتعة الخاصة بها وذلك بموجب إقرار موقع منهما باستلام ذلك المبلغ من الشركة المؤمن لديها ولم يطعن عليه بثمة مطعن ينال منه، وأن الطاعنين لم يثبتا وقوع خطأ من المطعون ضده الأول بصفته حتى يمكن معه تجاوز مبلغ التعويض المقرر ولم يقدما ما يفيد وقوع هذا الخطأ لأعمال التعديل الوارد على الاتفاقية في بروتوكول لاهاي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.)

(الطعن رقم 19424 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 15/8/2020)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة