JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تختص نوعيًا دوائر رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بالدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم

 

تختص نوعيًا دوائر رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بالدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم، والتي ترتبط بالضرورة بتوفر هذه الصفة لهم. مثال:

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقوانين 49 لسنة 1973، 35 لسنة 1984، 142 لسنة 2006على أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات، كما تختص دون غيرها بالفعل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ..." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها نوعيًا دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء والذي يرتبط بالضرورة بتوافر هذه الصفة لهم ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم باعتبار أنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل في تظلماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في النظر في شئونهم إذ إن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد جزءًا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائي آخر، وإذ كان طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكًا معينًا في حياتهم العامة والخاصة التي تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم جمعية تعاونية للبناء والإسكان خاصة بهم يجتمعون فيها للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلالها أنشطتهم ويتلقون عن طريقها الخدمات التي تقدمها لهم طبقًا للأغراض التي أنشئت من أجلها والتي أوردتها المادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن قانون التعاون الإسكاني بأن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكني بالعناية والصيانة وكانت المادتان الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية رقم 693 لسنة 1981 للقانون المشار إليه قد نصتا على أنه يمكن أن يكون اسم الجمعية ومنطقه عملها فئويًا (عاملين أو أعضاء) بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقًا بشأن من شئون رجال القضاء تختص نوعيًا دوائر محكمة استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" دون غيرها بالفصل فيها تحت رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت من الطاعن- وهو من رجال القضاء- أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الزام الجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة العامة بالإسكندرية بأن تسلمه مساحة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وكانت هذه الطلبات وتلك المنازعة تمس الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها جمعيتهم متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء ومن ثم فلا تختص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظرها بما كان يتعين معه عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى يكون قد قضى ضمنيًا بتأييد محكمة أول درجة في اختصاصها بنظر الدعوى، على الرغم من أنه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر النزاع الراهن مع القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 7367 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 2/2/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة