JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المشرع استلزم توقيت عقد الايجار فإذا عقد العقد دون اتفاق على مدة ينتهى فيها تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة





المشرع استلزم توقيت عقد الايجار واعتبر المدة ركنا فيه فإذا عقد العقد دون اتفاق على مدة ينتهى فيها الايجار أو تعذر اثبات المدة المدعاة تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة

من المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 558 من القانون المدنى على ان" الايجار عقد يلتزم بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة...." والنص فى المادة 563 من هذا القانون على ان" إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة أعتبر العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:....." يدل – وعلى ماانتهت اليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على ان المشرع استلزم توقيت عقد الايجار واعتبر المدة ركناً فيه وانه اذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات بنتهى فيه الايجار أو تعذر اثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهائها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد بعد الننبيه على الاخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ايضاً - أم مفاد المادة 150/1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح فى هذا المقام هو الارادة الحقيقية لهما.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن حقيقة عقد الايجار أنه مؤرخ 1/1/2003 والنافذ اعتباراً من ذات التاريخ خاضع لأحكام القانون المدنى طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 ولئن كانت مدة العقد مشاهرة دائمة وأن الاجرة تسدد كل شهر ومن ثم يكون من العقود غير المحددة ويكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى شهر وينتهى بإنقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599/1 من ذات القانون الى ان يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بإنقضاء ستين عاماً قياسا على حق الحكر ، ذلك ان الأصل أنه يمتنع على القاضى إعمالاً لنص المادج 147 من القانون المدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو أرتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الايجار كما هو فى حق الحكرلنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدنى سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد ممتداً الى أقصى مدة ممكنه قانوناً وهى تسعة وخمسون عاماً وقضى برفض الدعوى المكقامة من الطاعن – المؤجر – بإخلاء العينالمؤجرة لإنتهاء عقد الايجار بإنقضاء مدته فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

( محكمة النقض – الدائرة المدنية – الطعن رقم 1259 لسنة 82 ق- جلسة 15/12/2022)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة