حرمان المدين المفلس من مباشرة
الدعاوى المتعلقة بإدارة أمواله قاصر فقط على تلك الضارة بجماعة الدائنين دون ما
يدخل منها في نطاق الإجراءات التحفظية التي يُفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على
حقوقهم.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانونًا غل يد المفلس
عن إدارة أمواله وبالتالي لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا
تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني مما يمس حقوقهم إلا أن يكون ما يمارسه المفلس
من نواحي هذا النشاط قاصرًا على نطاق الإجراءات التحفظية التي يفيد بها دائنيه ولا
ضرر منها على حقوقهم، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانوني فمحظور عليه ممارسته. لما
كان ذلك، وكان إقامة الطاعن الدعوى بعد إشهار إفلاسه بطلب براءة ذمته من الرهن
التجاري الخاص بالبنك المطعون ضده الأول وذلك لسقوطه بالتقادم ولعدم تجديده لمضي
المدة القانونية المنصوص عليها في السجل التجاري وبمحو قيد الرهن التجاري لصالح
البنك المطعون ضده برقم 4987 منازعة منها في مقدار المثبت منه في التفليسة لدى
تحقيق الديون غير مختصمة فيها وكيل الدائنين ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين
وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم في تحديد الديون على التفليسة التي تعد أموالها ضمانًا
لهم لا سيما وأنه تم قفل التفليسة مؤقتًا بتاريخ 13/4/2013 وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر قاضيًا بعدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)
(الطعن رقم 5878 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة
17/3/2021)