JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفِع عليه - الاستثناء

 

الأصل: أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفِع عليه، الاستثناء: يجوز لمن فَوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص مُعينين، أو من قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحــد زمـلائــه مُنضمًّا إليه في طلباته. وإن لم يفعل تلتزم المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المشرع بعد أن أرسى في الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات القاعدة العامة في نسبية الأثر المُترتب على رفع الطعن في الأحكام بأنَّه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، بيَّن في الفقرة الثانية من ذات المادة الحالات المُستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم في الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدُر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين استهدافًا منه لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة، بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه، ومن ثم أجاز لمن فَوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحــد زمـلائــه مُنضمًّا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوِّماته وبدونه يفقد موجبات قبوله. لمّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعن وآخرين لم يُختَصموا في الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ خمسة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه، ومن ثم فإن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه يقوم على تصرف معقود بين أطراف الخصومة إذا ثبُت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة لهم جميعًا وإلا تخلف بالنسبة لهم وهو ما يوجب اختصامهم جميعًا في الطعن، وكان كل من/.....، ......، ..... وهم أحــد الـمـحـكـوم عـلـيـهـم، فــإنــه يـتـعـيــن إزاء ذلــك اخـتـصـامـهـم فـي الطعن، وقد كلَّفت المحكمة الطاعن باختصامهم في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فــتقاعــس الطاعــن عـــن اخــتصامهــم كـمــا أمــرته المــحكمــة وحــتى إقــفــال باب المرافعــة فــي الطــعن، بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن.)

(الطعن رقم 20415 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 15/1/2022(

(الطعن رقم 4201 لسنة 64ق – نقض مدني- جلسة 17/2/2020(

 

وقضت بأن:(النص في المادة 218 من القانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيه اختصام أشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعًا، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم إلى من طعن منهم في الميعاد جميعًا ليشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعًا فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل وأوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من استعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا مغني عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وإذ وجه الطاعن للمطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب تثبت ملكية للأطيان موضوع التداعي، ومن ثم فإن النزاع في شقة المتعلق بالدعوى الأصلية يكون واردًا على النزاع بالتضامن والتي قضي فيها بإلزام الطاعن وآخر لم يختصم في الطعن بالريع المستحق من أطيان النزاع بالتضامن وكان مناط النعي على الحكم المطعون هو موضوع إلزام المحكوم عليها بالريع بالتضامن مما يتعين أن يكون الحكم الصادر في النزاع واحدًا، وإذ لم يشمل فعلى المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه على ما سلف بيانه التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تُعتبر من القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.)

(الطعن رقم 18163 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 10/2/2020 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة