JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إذا طُعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات الميعاد

 

إذا طُعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلًا بالإجراءات المُعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رُفع الاستئناف المقابل بعد مُضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اُعتبر استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله". ومفاد ذلك، أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طُعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن، ولما كان من المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 436 لسنة 2015 عمال الأقصر الابتدائية- موضوع الطعن الماثل- بالاستئناف الأصلي رقم 47 لسنة ۳۷ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2019 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز له بعد ذلك إقامته للاستئناف الفرعي رقم ۲۰۸ لسنة ۳۸ ق عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول هذا الاستئناف الأخير شكلًا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 17300 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 20/6/2021 (

(الطعن رقم 3308 لسنة 90ق – نقض مدني - جلسة 22/3/2021 (

(الطعن رقم 11508 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 28/9/ 2020 (

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة