JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجوز الطعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن فور صدوره

يجوز الطعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن فور صدوره، عملًا بالمادة 212 مرافعات، فإذا لم يُطعن عليه في الميعاد المقرر قانونًا، حاز قوة الأمر المقضى، وتمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالًا لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، وكان وقف الدعوى جزاء إهمال المدعي في اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- حكمًا طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات يجوز الطعن فيه فور صدوره عملًا بالمادة 212 من ذات القانون فإذا لم يطعن على هذا الحكم في الميعاد المحدد قانونًا حاز قوة الأمر المقضي، ويمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بوقف الدعوى جزاءً ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة بعد تجديدها من الوقف فإنه يكون متفقاً مع صحيح القانون.)

(الطعن رقم 8066 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 24/1/2021(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة