JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناءان

 

الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناءان.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التي راعاها القانون المدني فلم يسمح بالخروج عليها إلا في واحدة من اثنتين:أولاها: هي الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي ومنها إجارة المالك الذي فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسري في حق المالك الذي عادت إليه ملكيته بالفسخ عملًا بنص المادة 269 منه التي نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذة رغم تحقق الشرط. وعلة ذلك واضحة، أن المالك الأصلي قد تصرف في ملكه، وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما في ذلك حق المالك الأصلي في أن يبيع تحت شرط فاسخ، ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية. أما الثانية: فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه -سلبًا أو إيجابًا- في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق في التصرف. وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتي تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة. ونفاذ التصرف في هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاء لصاحب الحق على تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تتصرف في الأرض عين التداعي بحيث يمكن تحميلها تبعة تصرفها قياسا على من يبيع تحت شرط فاسخ ولا هي أسهمت في ظهور الطاعن بمظهر المالك ومن ثم فلا محل أن ينسب إليها خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير في حقها ولا يجوز للطاعن التحجج بحسن النية أو حق الحبس ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث في الإخلال به لأن محل ذلك هو التداعي استقلالا ومن ثم يكون النعي على غير أساس.)

(الطعن رقم 4629، 5101 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 27/1/2021)



(1) المعنى ذاته الطعن رقم 274 لسنة 66ق –نقض مدني- جلسة 23/11/2009.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة