JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إسقاط وتنازل المضرور من حوادث السيارات عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين

 

إسقاط وتنازل المضرور من حوادث السيارات– الخاضعة لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات- عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراء ذمته، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها من أدائه له.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(حق المضرور من حوادث السيارات، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع، من تقنين هذا النوع من التأمين، لما كان محل حق المضرور واحدًا، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها، وأعطى المضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر، وأن إسقاط المضرور من حوادث السيارات لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراء ذمته، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها، من دين التعويض المستحق له.)

(الطعن رقم 2124 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 21/6/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة