JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن ــ لتكرار الشطب ــ أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر في ظل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢

 

يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن ــ لتكرار الشطب ــ أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر في ظل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كان الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقًا لحكم المادة ٨٢/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ جزاء على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى، ويشترط لتوقيع هذا الجزاء أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر في ظل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أي بعد تاريخ العمل به في 1/10/1992، إذ إن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة هو أثر الشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه، إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد في توقيعه بإجراء سابق على تقريره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسًا على عدم اعتداده بقرار الشطب الصادر في 24/11/1987 لصدوره قبل تاريخ العمل بالتعديل الوارد في المادة سالفة الذكر، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونًا.)

(الطعن رقم 2628 لسنة 69ق – نقض مدني- جلسة 11/1/2022(

(الطعن رقم 8676 لسنة 65ق – نقض مدني- جلسة 16/11/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة