JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدره القيمة ومن ثم المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر دعوى فسخ العقد والتسليم المقامة من المؤجر

 

بقاء يد المستأجر على العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار الخاضع لأحكام القانون المدني بعد إعذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد هو من قبيل الغصب، وحيث إن الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدره القيمة؛ فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة بنظر دعوى فسخ العقد والتسليم المقامة من المؤجر.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن العبرة في تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إعذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدره القيمة طبقًا لأى قاعدة من قواعد تقديرها التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات؛ مما تختص معه المحكمة الابتدائية بنظرها، وكان من المقرر– أيضاً- أن المادة ٣٧/٨ من قانون المرافعات تقضي بأنه: إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها...، وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها– إن صح– يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الطلبات في الدعوى الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1997 وتسليم شقة النزاع تأسيسًا على انتهاء مدته المشاهرة بالتنبيه بالإخلاء وعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما الحاصل في الميعاد القانوني؛ بما يُرتِب أن وضع يد الطاعن– المستأجر– أصبح غاصبًا للعين لزوال سنده القانوني، ومنازعة الطاعن له فيها بامتداد عقد الإيجار المذكور لعلاقة إيجارية سابقة خاضعة لقانون إيجار الأماكن يجعل المنازعة مدار الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية باعتبارها غير مقدرة القيمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على النحو المبين بوجه النعي وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، وإحالتها للمحكمة الجزئية للاختصاص بنظرها؛ فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب؛ بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 1497 لسنة 70ق – نقض مدني - جلسة 21/11/2020(

 

وقضت بأن:(المقرر أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، ولما كان النص في المادة 42/1 من قانون المرافعات -قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007- على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه" وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات- قبل التعديل- على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وكان من المقرر- أيضًا- أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم قد أقاموها على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإنهاء العقد محل النزاع تأسيسًا على انتهاء عقد إيجار المكتبة المفروشة بمنقولاتها بعد أن أنذروه بعدم رغبتهم في استمرار العلاقة الإيجارية بينهم، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب، وإذ كانت الدعوى- بهذه المثابة- ليست دعوى فسخ، إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته، وإنما حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وإذ كان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات، فإن الدعوى تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه، وهى بذلك تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، وينعقد بذلك الاختصاص للمحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 2513 لسنة 69ق – نقض مدني - جلسة 6/6/2020 (

 

وبأنه:(إذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مقدرة القيمة مماتختص المحكمة الابتدائية بنظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه وصحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون ضده قد أقامها على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع تأسيسًا على انتهاء عقد إيجارها بعد أن أنذره بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما، وأن يده عليها قد صارت بذلك يد غاصب، وإذ كانت الدعوى بهذه المثابة ليست دعوی فسخ، إذ لا تستند إلى إخلال المستأجر بأي من التزاماته، وإنما هي في حقيقتها دعوی طرد من العين المؤجرة للغصب، وكان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد من 36 حتى 41 من قانون المرافعات، فإن الدعوى الراهنة تكون غير قابلة للتقدير بمقتضاه، وهي بذلك تخرج عن الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى والإحالة للمحكمة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب.)

(الطعن رقم 8130 لسنة 78ق – نقض مدني - جلسة 19/3/2022 (

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة