JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه بالرجوع إلى المحكمة ذاتها

 

الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه بالرجوع إلى المحكمة ذاتها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.  مثال:

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومُعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصل فيها إما صراحةً أو ضمنًا. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الثاني بالقيمة الرأسمالية للمعاش وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إلى هذا الطلب فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ومن ثم فلا يصلح ذلك سببًا للطعن بالنقض ويكون النعي عليه بالسبب الثالث غير مقبول.)

(الطعن رقم 17561 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 15/5/2022)

(الطعن رقم 3419 لسنة 70ق – نقض مدني- جلسة 28/3/2022 (

 

وقضت بأن:(مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حالة ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفال الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنًا. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد طلب أمام محكمة الموضوع الحكم له بمبلغ المديونية بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات فقضى له بالمبلغ والفوائد وخلا الحكم من أية إشارة في أسبابه أو منطوقه إلى طلب العمولات فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب وبذلك فلا يصلح ذلك سببًا للطعن بالنقض ومن ثم يضحى النعى غير مقبول.)

(الطعن رقم 12908 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 24/3/2022 (

 

كما قضت بأنه:(لما كان الحكم الابتدائي قد خلا سواء في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب التعويض عن قيمة الأرض فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدهم للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب التعويض أو تفصل فيه وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب التعويض الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الصدد لهذا الوجه من أوجه الطعن.)

(الطعن رقم 5195 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 27/12/2020 (

 

وبأن:(مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومُعلقًا أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة فصلت فيه ورُفع عنه الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد خلا في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب التعويض عن فوات الفرصة، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدهما أولًا للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب التعويض عن فوات الفرصة أو تفصل فيه، وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب التعويض عن فوات الفرصة الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنين بصفتيهما بمبلغ ثلاثين ألف جنيهٍ تعويضًا عن تفويت الفرصة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وحيث إن التزام رئيس لجنة متابعة وتحصيل المديونية بمحافظة الإسماعيلية مع الطاعنين بصفتيهما قبل المطعون ضدهما أولًا هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين بصفتيهما يستتبع نقضه بالنسبة له ولو لم يطعن فيه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1754 لسنة 30ق الإسماعيلية بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض عن فوات الفرصة.)

(الطعن رقم 4134 لسنة 77ق – نقض مدني- جلسة 18/2/2021)

 

وبأنه:(لما كانت طلبات الطاعن قد استقرت بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له على سبيل التضامن مبلغ ........ جنيه حتى 30/6/2006 وما يستجد من فوائد اتفاقية بواقع 13% سنويًا حتى تمام السداد وقد أجابه الحكم محل طلب الإغفال بإلزامهم مبلغ ........ جنيه معتمدًا في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب الذي احتسبه على أساس مبلغ الدين محل القرض وفوائده حتى 30/6/2006 دون أن يبحث مدى استحقاق الطاعن للفائدة المطالب بها اعتبارًا من التاريخ الأخير ومقدار نسبتها كما لم يفصل فيها الحكم صراحة أو ضمنًا، بما يكون هذا الطلب ما زال باقيًا على حاله أمام محكمة الاستئناف بما يكون للطاعن حق الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل في الطلب الذي تم إغفاله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.)

(الطعن رقم 5762 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 25/3/2021)

 

وبأنه:(لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قد خلا سواء في أسبابه أو منطوقه من الحكم في الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها الأولي بعدم نفاذ عقد البيع المشهر رقم 2231 لسنة 2010 جنوب القاهرة في مواجهتها عن حصتها التي آلت إليها من مورثتها فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدها الأولي للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتهما ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لهذا الطلب أو تفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في الطلب العارض المبدى من الطعون ضدها الأولى الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى وأسس عليه قضاءه يثبت ملكية المطعون ضدها الأولى لحصه قدرها أربعة قراريط في شقة التداعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتهما بما يوجب نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لحصه قدرها 4 قراريط في شقة التداعي.)

(الطعن رقم 5545 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 2/1/2022(

 

وبأنه:(لما كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قد خلا من الفصل في الطلب العارض والدعوى الفرعية فلا مجال للطعن عليه بالنقض إذ سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه مما يكون النعي بأسباب الطعن في هذا الخصوص قائم على غير أساس وغير مقبول، مما يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعينًا عدم قبوله.)

(الطعن رقم 17409 لسنة 88ق – نقض مدني- جلسة 28/9/2020 (

 

وبأنه:(لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة، ومن ثم يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع في الطلب المغفل، وليس لها أن تتصدى للفصل في موضوع هذا الطلب لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي، مما يعد إخلالًا بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الحكم الابتدائي قد قضى بما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم، دون أن يتعرض أو يتصدى -صراحة أو ضمنًا- في أسبابه إلى طلب الحكم بالتعويض الموروث للورثة، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها فيما يتعلق به، ولا سبيل لهؤلاء الورثة للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ويجب على محكمة الاستئناف إذا ما عُرض عليها ذات الطلب أن تعيد اليها الدعوى للفصل فيه، ولا تملك التصدي له والفصل فيه، لما يترتب على من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، باعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لطلب التعويض الموروث، وقضى به للورثة، وفوت بذلك إحدى درجات التقاضي على الخصوم بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيًا في هذا الخصوص.)

(الطعن رقم 460 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 16/6/2021(

 

وبأنه:(لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه لم يعرض لطلب الفوائد رغم أنها من ضمن طلبات المطعون ضدها الأولى إلا أنه أغفل الفصل فيها ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها حتى لا تفوت على الطاعنة درجة من درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.)

(الطعن رقم 2064 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 6/12/2021)

 

وبأن:(مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها للفصل فيه سهوًا أو خطأ، ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في الطلبات وإنما علاج هذا الإغفال هو الرجوع إلى محكمة الموضوع لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية المطعون على حكمها أغفلت الفصل في طلب الشركة الطاعنة ببطلان بروتوكول العمل المؤرخ 12/6/2003 وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان بيع 490000 ألف سهم من أسهم شركة مدينة نصر الجديدة للاستثمار العقاري لصالح الشركة المطعون ضدها وسبب دعواها من انطواء ذلك التصرف على بيع الوفاء الذي حظره المشرع وفقًا للمادة 465 من التقنين المدني ولم تتعرض لطلب الشركة الطاعنة وسبب دعواها في أسبابها أو المنطوق مما يجعل الطلب معلقًا أمامها وباقيًا على حاله لم تفصل فيه ويتعين الرجوع إليها لتستكمل الفصل فيه ومن ثم فإن هذا الإغفال لا يصلح أن يكون سببًا للطعن بالنقض ويضحى النعي به غير جائز ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.)

(الطعن رقم 420 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 20/12/2021 (

 

وبأنه:(لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة ومن ثم يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع في الطلب المغفل، و ليس لها أن تتصدى للفصل في موضوع هذا الطلب لما يترتب على هذا التصدي من تفويت درجة من درجات التقاضي مما يعد إخلالًا بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم بطلبه ابتداء لمحكمة الاستئناف للفصل فيما أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه وهو طلبه للفوائد حتى تمام السداد، حال أنه كان عليه أن يتقدم به لمحكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه استنفادًا لولايتها في موضوعه، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدی للحكم في هذا الطلب الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.)

(الطعن رقم 9597 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 23/1/2020 (

 

وبأنه:(لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد طلب أمام محكمة الموضوع بدرجيتها الحكم له بتسليمه الفيلا محل العقد المؤرخ 7/12/1993 وخلا الحكم من أية إشارة سواء في أسبابه أو في منطوقه إلى طلب التسليم فإنه يكون قد أغفل الفصل في طلب موضوعي، ومن ثم لا يصح ذلك سببًا للطعن بالنقض فيكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول، ومن ثم على غير أساس.)

(الطعن رقم 9374 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 15/8/2020(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة