JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على اى من المتعقادين نقض العقد او تعديله


العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على اى من المتعقادين نقض العقد او تعديله


قضت محكمة النقض بأن :-
العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على اى من المتعقادين نقض العقد او تعديله كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة بإعتبارها تعبيرا صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها النص فى المادة 147 من القانون المدنى على ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين والنص فى المادة 150 /1 من هذا القانون على انه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على اى من المتعقادين نقض العقد او تعديله كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة بإعتبارها تعبيرا صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ... ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما ألتزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

لما كان الثابت من العقد المؤرخ 20/11/1996 المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضده أنه نص بالبند التمهيدى على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات لمواطنيها على اساس تكلفة المبانى دون الأرض وان الطاعن الاول اقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء تلك المساكن وتحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض من ضمن تكاليف اقامة الوحدة السكنية وهو ما يدل بوضوح على التزام المطعون ضده فى العقد بسداد فوائد القرض الذى مول اقامة الوحدة السكنية المبيعة له ضمن تكلفة المبانى وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الشرط ولم يعمل عبارة العقد الواضحة الدلالة على إرادة المتعاقدين وانتهى فى قضائه الى اعفاء المطعون ضده من سداد فوائد ذلك القرض وقضى بتخفيض الأقساط الشهرية لتلك الوحدة فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

( محكمة النقض – الدوائر المدنية – الطعن رقم 17054 لسنة 82 ق- جلسة 15/12/2022)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة