JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد لعدم شهر صحيفتها لا تستنفد به المحكمة ولايتها

القضاء بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد لعدم شهر صحيفتها لا تستنفد به المحكمة ولايتها، بما يوجب على محكمة الاستئناف– حال إلغاء الحكم- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها، باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك، مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهةٍ ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهةٍ أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي، وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله، ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغته وقبلت الدعوى، فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم- في حالة استئنافه- أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع، لِما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.)

(الطعن رقم 1078 لسنة 91ق – نقض مدني - جلسة 20/2/2022 (

(الطعن رقم 5994 لسنة 89ق – نقض مدني - جلسة 6/1/2020(


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة