JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء باعتبار الاستئناف الأصلي كأن لم يكُن يستتبع اعتبار الاستئناف الفرعي كأن لم يكُن

 

القضاء باعتبار الاستئناف الأصلي كأن لم يكُن يستتبع اعتبار الاستئناف الفرعي كأن لم يكُن.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لمـا كـان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي لم يكونا، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها، من أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون ضده أولًا يعتبر كأن لم يكن إعمالًا للمادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لتغيب الأخير عن الحضور بالجلسات المحددة لنظر الاستئناف بعد تجديده من الشطب رغم إعلانه قانونًا بها، وبما يستتبع اعتبار الاستئناف الفرعي- المرفوع بعد الميعاد من الطاعن- كأن لم يكُن باعتباره تابعًا للاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وهو ما له معين من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة، وكان لا يُقبل الطعن على الحكم بنعيٍ لم يُقدم دليله، أو بدفاعٍ لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم فإن الطعن برمته يضحى غير مقبول.)

(الطعن رقم 10361 لسنة 82ق – نقض مدني - جلسة 8/1/2022(

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة