JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نفاذ العقد بالنسبة الى الاشخاص – نظرية الاوضاع الظاهرة





نفاذ العقد بالنسبة الى الاشخاص – نظرية الاوضاع الظاهرة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق متى كان هذا الأخيرر قد أسهم بخطئه – سلباً أو ايجاباً- فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية الى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها ان تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة كما انه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم الى ما يطلبونه من إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات ما يجوز إثابته بشهادة الشهود إلا انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى قد قضى بعدم نفاذ عقد الايجار المؤرخ 15/4/2006 فى مواجهة المطعون ضدهن الخمسة الأول لصدوره ممن لا يملك الأغلبية اللازمة فى حق التأجير وقد تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بدفاع حاصله انه استأجر المحل موضوع التداعى من المطعون ضدها الأخيرة بحسن نية لظهورها على العقار بمظهر المالك وتوليها إدارته دون اعتراض من بناتها المطعون ضدهن الخمسة الأول وينفذ العقد فى حقهن وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات ذلك إلا ان الحكم المطعون فيه ألتفت عن تناول دفاعه هذا بالبحث والتمحيص رغم انه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى ورفض طلبه احالة الدعوى الى التحقيق لإثبات هذا الدفاع دون مبرر وقضى بتأييد الحكم الأبتدائى لأسبابه الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.

( محكمة النقض- الدائرة المدنية – الطعن رقم 3731 لسنة 82 ق- جلسة 1/12/2022)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة