JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز رفع دعوى على من صدر حكم بشهر إفلاسه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ضده

 

لا يجوز رفع دعوى على من صدر حكم بشهر إفلاسه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ضده ويجب وقف الدعاوى الفردية المقامة ضده ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأت على أمواله قبل صدور ذلك الحكم، ما لم يحكم بقفل التفليسة.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(قواعد الإفلاس ومنها ما تعلق بالإجراءات تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان وقد وضع المشرع نظامًا قائمًا بذاته سواء في قانون التجارة القديم أو الحالي لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس، وأن النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكانت المادتان 594/1، 605/1 ،2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد وضعتا قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك بها أمامها أى من طرفي الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها، مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بشهر إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأوها على أمواله قبل صدور ذلك الحكم حفاظًا على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء.)

(الطعن رقم 8180 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 16/3/2022)

 

وقضت بأنه (كانت المادتان 594/1 ، 605/1 ،2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد وضعتا قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك بها أمامها أي من طرفي الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها، مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بشهر إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأوها على أمواله قبل صدور ذلك الحكم حفاظًا على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أشهر إفلاسه في الدعوى رقم 1174 لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة، ومن ثم يمتنع على البنك المطعون ضده الأول (الدائن) رفع الدعوى الراهنة على الطاعن أو اتخاذ أى إجراءات قضائية ضده للمطالبة بحقه سواء اتخذ هذا الإجراء في مواجهة المفلس بمفرده أو في مواجهة أمين التفليسة أو في مواجهتهما معًا وليس للبنك بعد شهر إفلاس الطاعن إلا التقدم بدينه في التفليسة، وإذ كان الدين المُطالب به في الدعوى الراهنة من الديون النقدية التي يُحظر على دائن المفلس المُطالبة بها بدعوى مستقلة، فإنه كان لا يجوز للبنك سلوك طريق هذه الدعوى ويتعين عدم الاستمرار فيها بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الراهنة لإشهار إفلاسه قبل إقامتها وبإلزامه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية- الطاعنة في الطعن الأول عن نفسها وبصفتها- بأن يؤديا للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب..... وحيث إنه لما كان التزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها مع الطاعن هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها دون حاجة لبحث الأسباب التي بُنى عليها الطعن.) 

(الطعن رقم 8332 لسنة 89ق – نقض مدني- جلسة 19/1/2022(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة