استنادً الحكم بثبوت الملكية إلى أقوال الشهود أمام الخبير برغم أنها غير كافية لدحض الثابت بالأوراق التي تثبت ملكية الدولة مثل كشـف فك الزمام - خطأ
حيث قضت محكمة النقض بأن:-
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن من المقرر بقضاء المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه امام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ، ويعد ذلك مطروحًا مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على محكمة ثاني درجة ، ويتعيّن عليها أن تقول كلمتها فيما أُبدى من دفوع وفي الجوهريُّ من الدفاع ، ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسـك بها طالما أنه لم يتنازل عنها . وكان توافر الصفة الإجرائية لازمًا لقبول الدعوى فيمن خاصم أو خوصم ، وأن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذي له صفة التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء ، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصـاصـه طبقًا لأحكام القانون . وإذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة ١٩٧٩ باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصـاصـها المحافظة وفقًا لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها ، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء في المنازعات حول ملكية الدولة للعقارات التي تقع في نطاق الوحدة المحلية، وإذ كان العقار موضوع التداعي يقع بقرية صندفا فإن صاحب الصفة في الدعوى يكون هو المطعون ضده الثالث بصفته - رئيس الوحدة المحلية لقرية صندفا - وبالتالي يكون اختصام باقي المطعون ضدهم بصـفاتهم اختصـامًا لغير ذي صفة ، ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعرض لدفاعهم ولم يرد عليه وهو دفاع جوهري مطروح على محكمة الاستئناف بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف وقضـى للمطعون ضده بطلباته دون بحثه ، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه وإخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد ران عليه قصور مبطل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ينعي الطاعنون بصفاتهم بالسبب الثاني والوجهين الأول والثاني في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضـاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعي بوضـع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على القانون رقم 147 لسنة 1957 استنادًا إلى أقوال شاهدي المطعون ضده أمام الخبير برغم أنها غير كافية لدحض الثابت بالأوراق التي تثبت ملكية الدولة مثل كشـف فك الزمام لعام 1906 لا سيما وأن الشاهدين اللذين اعتمدت عليهما المحكمة كان سنهما سبع سنوات قبل 15 عامًا من العمل بالقانون ١٤٧ لسنة 1957 ، كما أنه لم يحدد بداية وضـع اليد أو يعرض لعناصـر الحيازة وشروطها التي يتطلبها القانون من هدوء وظهور ونية تملك أو القيام بفعل إيجابي يفيد الإنكار الساطع لملكية الدولة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية متى توافرت شرائطه القانونية يكفي بذاته سببًا لكسب الملكية ، إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألّا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك ، كما أنه بصدور القانون رقم 147 لسنة 1957 الذي حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلّا إذا كانت تم اكتسابها بوضع اليد المستوفي لشروطه قبل نفاذ القانون ، ويشترط في التقادم المكسب للملكية وفقًا لما تقضى به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصـريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتملك بالتقادم إلّا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض ، ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ، كما أن التحقيق الذي يصـح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هو الذي يجري وفقًا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات ، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه المحكمة لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلًا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع شــهود - ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - لا يعد تحقيقًا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلّا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة ، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها ، وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار التداعي استنادًا إلى ما جاء بأقوال شاهديه أمام الخبير من أن أسلاف الطاعن يضعون اليد على العقار محل التداعي منذ نشأتهما وأنه استمر بعدهما واكتفى الحكم بذلك دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن أخرى تدل على وجود مظاهر لوضع يد سلف المطعون ضده وهو من بعدهم قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، وخلت الأوراق مما يفيد التحقق بما فيه الكفاية من أن حيازتهما استوفت شرائطها بالنسبة له أو لسلفه ، وإذ لم يبين الحكم بما فيه الكفاية توافر الشروط اللازمة للتملك بالتقادم وبيَّن الوقائع المؤدية إلى توافرها ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 16077 لسنة 90 ق - جلسة 15 / 5 / 2022