JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى المقامة بطلب صورية عقد بيع غير مقدره القيمة تختص بنظرها المحكمة الابتدائية

 

الدعوى المقامة بطلب صورية عقد بيع غير مقدره القيمة تختص بنظرها المحكمة الابتدائية

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 41 من قانون المرافعات -المستبدلة بالقانون 76 لسنة ۲۰۰۷- على أن إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأي قــاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أُقيمت بطلب الحكم بصورية عقدي البيع المؤرخين 20/2/2002، 1/3/2002، وكان طلب الصورية الذي رُفعت به الدعوى ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان، فإن الدعوى بطلب الحكم بصورية عقد البيع تكون غير قابلة للتقدير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض الدفعين المبديين بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة وبعدم اختصاص الأخيرة قيميًا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.)

(الطعن رقم 6099 لسنة 83ق – نقض مدني - جلسة 1/1/2022)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة